قانون الإلتزامات والعقود
المادة 713
م. 713
حجم الخط
لمكتري الأرض الفلاحية أن يطلب الفسخ: أولا: إذا لم يجهرها المكتري بما يلزم لاستغلالها من الآلات والماشية؛ ثانيا: إذا ترك المكتري فلاحتها، أو إذا لم يعتن بفلاحتها عناية العاقل بملكه؛ ثالثا: إذا استعملها المكتري في غير الغرض الذي أعدت له بحسب طبيعتها أو بمقتضى العقد، وعلى العموم إذا لم ينفذ شروط عقد الكراء بحيث يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمكتري. وفي كل ما سبق يثبت طلب الفسخ للمكتري، مع حفظ حقه في التعويض إن كان له محل.