القوانين

قانون الإلتزامات والعقود

1299 مادةالمادة المدنية

عرض 701750 من 1299 مادة

م. 663

يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين: أ- أن يدفع الكراء؛ ب- أن يحافظ على الشيء المكتري وأن يستعمله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العق…

م. 664

يلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد، فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلا، التزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف المحلي فإن لم يحدد العرف المحلي…

م. 665

كل حجة تتضمن إبراء أو توصيلا بكراء لم يستحق بعد لمدة تتجاوز سنة لا يحتج بها في مواجهة الغير، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ.

م. 666

يدفع الكراء بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتيرة، وبالنسبة إلى المنقولات في مكان إبرام العقد. وذلك كله ما لم يشترط خلافه.

م. 667

يلتزم المكتري بدفع الكراء كاملا وذلك بشرط أن يكون المكتري قد وضع العين تحت تصرفه خلال الوقت وبالكيفية المحددين بمقتضى العقد أو العرف ولو لم يستطع الانتفاع بالعي…

م. 668

إذا هلك الشيء المكتري أو تعيب بفعل خادم المكتري أو المستخدمين الذين يستخدمهم، كان المكتري مسؤولا عن ذلك. ولا يسوغ له أن يحتج بأن حسن الاختيار أو أنه استعمل كل ا…

م. 669

يسأل المكتري عن الضرر الذي يحدثه للغير بسبب الشيء المكتري، في نفس الحدود التي يسأل عنها المالك. ويسأل ضده الغير بنفس الشروط التي يسأل بها ضد المالك، مع مراعاة ا…

م. 670

يجوز للمكتري أن يؤجر العين لمكتري آخر (الكراء الفرعي) ولو لم يأذن له المالك في ذلك، ولكن يبقى مسؤولا تجاه المالك عن تنفيذ شروط العقد الأصلي، وعن أعمال المكتري ا…

م. 671

إذا لم يمنع المالك الكراء الفرعي، كان له أن يطالب المكتري الفرعي بجميع الحقوق العائدة له على المكتري الأصلي. ويمكنه أن يقبض الأجرة من المكتري الفرعي بمجرد أن تص…

م. 672

للمكتري حق الدعوى المباشرة في مواجهة المكتري الفرعي، في جميع الحالات التي تكون له في مواجهة المكتري الأصلي، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع على هذا الأخير. ويسوغ …

م. 673

تطبق في التنازل عن الكراء القواعد المقررة في باب حوالة الحقوق. وهذا التنازل يترتب عليه حلول المتنازل له محل المتنازل في الحقوق والالتزامات الناشئة من عقد الكراء…

م. 674

يجب على المكتري، أن يخطر المالك بدون إبطاء بكل الوقائع التي تقتضي تدخله سواء تعلقت بالإصلاحات المستعجلة أم باكتشاف عيوب غير متوقعة، أم بحصول غصب، أم بادعاء المل…

م. 675

يلتزم المكتري برد العين، عند انقضاء الأجل المحدد. فإذا احتفظ بها بعده، التزم بالكراء على حسب تقدير أهل الخبرة عن المدة الزائدة التي احتفظ بها خلالها. ويسأل عن ك…

م. 676

إذا حررت بين المكتري والمكتري، قائمة تثبت حالة العين المكتيرة أو وصفها وجب على المكتري أن يرد العين بالحالة التي تسلمها عليها.

م. 677

إذا لم تحرر قائمة تثبت حالة العين المكتيرة أو وصفها، افترض في المكتري أنه تسلمها في حالة حسنة.

م. 678

يسأل المكتري عن هلاك العين أو تعيبها الحاصل بفعله أو بإساءته استعمالها. ويسأل مكتري الفندق أو أي محل عام آخر أيضا عن فعل النزلاء أو الزبناء الذين يستقبلهم في ذل…

م. 679

لا يسأل المكتري عن الهلاك أو التعيب الحاصل: أولا- من الاستعمال المألوف والعادي للشيء؛ ثانيا- نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة لا يعزى أي منهما إلى خطئه؛ ثالثا- نتي…

م. 680

يجب أن يحصل رد الشيء المكتري في مكان العقد. ومصروفات الرد تقع على عاتق المكتري، ما لم يشترط غيره أو يقضي العرف بخلافه.

م. 681

لا يسوغ للمكتري أن يحبس الشيء المكتري لا من أجل المصروفات التي أنفقها عليه، ولا من أجل غيرها من الحقوق التي قد تثبت له في مواجهة المكري.

م. 682

يلتزم المكري بأن يدفع للمكتري كل المصروفات الضرورية التي أنفقها من أجل المحافظة على الشيء، فيما عدا المصروفات البسيطة. ويجب عليه أيضا أن يدفع المصروفات النافعة …

م. 683

إذا أذن المكري للمكتري في إجراء تحسينات، التزم بأن يدفع له قيمتها في حدود ما أنفقه. وعلى المكتري أن يثبت الإذن الذي يدعيه.

م. 684

للمكتري حق الحبس، ضمانا للكراء الحالي والذي يحل خلال السنة الجارية، على الأثاث وغيرها من الأشياء المنقولة الموجودة في المحلات المكتيرة، والمملوكة إما للمكتري أو…

م. 685

حق الحبس الثابت للمكتري يمتد إلى الأمتعة التي يضعها المكتري الفرعي في العين، في حدود حقوق المكتري الأصلي على المكتري الفرعي ومن غير أن يكون له التمسك بالمدفوعات…

م. 686

دعاوى المكتري ضد المكتري بمقتضى الفصول 670 و672 و674 إلى 676 و678 تتقادم بمضي ستة أشهر من وقت تسلمه الشيء المكتري.

م. 687

كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره ومع عدم الإخلال بالقو…

م. 688

إذا لم تحدد للكراء مدة، اعتبر مبرما على أساس السنة أو نصف السنة، أو الشهر أو الأسبوع أو اليوم، بحسب ما إذا كانت الأجرة قد حددت باعتبار كذا في السنة أو نصف السنة…

م. 689

إذا أبرم الكراء لمدة محددة، ثم انتهت، وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة. وإذا أبرم الكراء من غير أن تحدد له مدة، ساغ لكل من عا…

م. 690

استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد الع…

م. 691

في الحالة المذكورة في الفصل 689، لا تمتد الكفالة التي قدمت ضمانا للعقد القديم إلى الالتزامات الناشئة من التجديد الضمني. ولكن الرهون الحيازية وغيرها من التأمينات…

م. 692

للمكتري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر: أولا- إذا استعمل المكتري الشيء المكتري في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق؛ ثانيا- إذا أهمل …

م. 693

لا يحق للمكتري فسخ الكراء، ولو صرح برغبته في شغل الدار المكتيرة بنفسه.

م. 694

لا يفسخ عقد الكراء بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكتيرة. ويحل المالك الجديد محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناجمة من الكراء القائم، بشرط أ…

م. 695

إذا لم يكن الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخ، ساغ لمكتسب الملكية إخراج المكتري، بشرط أن يوجه له تنبيها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف.

م. 696

إذا لم ينفذ المالك الجديد الالتزامات التي يفرضها الكراء على المكري كان للمكتري أن يرجع عليه وعلى من باع له متضامنين، من أجل كل ما عساه أن يتقرر له من تعويضات بم…

م. 697

إذا استحق الشيء المكتري، ثبت للمستحق الخيار بين أن يحتفظ بالكراء القائم وبين أن يفسخه. إلا أنه يجب عليه، في الحالة الأخيرة، مراعاة المواعيد المقررة للتنبيه بالإ…

م. 698

لا يفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري إلا أنه: أولا- الكراء الذي يبرمه المستحق في ملك محبس ينفسخ بموته؛ ثانيا- الكراء الذي يبرمه من بيده الشيء بدون موجب ي…

م. 699

ينتج عن فسخ الكراء الأصلي فسخ الكراء الفرعي المعقود من المكتري مع استثناء الحالتين المذكورتين في البندين (أولا وثانيا) من الفصل 670.

م. 700

يخضع كراء الأراضي الفلاحية للقواعد العامة السابقة، مع استثناء الأحكام الآتية.

م. 701

يجوز إبرام كراء الأراضي الفلاحية لمدة أربعين سنة، فإن أبرم لمدة أطول ساغ لكل من المتعاقدين فسخه بعد انتهاء الأربعين سنة. ويبدأ كراء الأراضي الفلاحية في 13 شتنبر…

م. 702

يجب أن يحدد عقد الكراء نوع الزراعة أو المحاصيل التي يقوم عليها الاستغلال. فإن سكت العقد، اعتبر المكتري مأذونا في زرع كل ما يزرع في الأراضي التي من نوع الأرض الم…

م. 703

إذا شمل الكراء آلات أو ماشية أو مواد فلاحية كالعلف والسماد، وجب على كل من المتعاقدين أن يسلم الآخر عنها إحصاء مضبوطا وموقعا عليه منه. كما يجب على المتعاقدين أن …

م. 704

على المكتري أن ينتفع بالعين المكتيرة، على النحو المحدد في العقد. وليس له أن ينتفع بها على نحو يضر بالمالك. وليس له أن يجري في استغلالها تغييرات من شأنها أن تحدث…

م. 705

ليس للمكتري الحق في نتاج الحيوانات ولا في الزيادات التي تطرأ على الشيء خلال مدة العقد.

م. 706

ليس للمكتري حق فيما يتحصل من صيد البر والماء، ما لم تكن العين قد خصصت لاستعمالها في هذا الغرض. إلا أن له الحق في منع أي شخص كان، حتى المكري نفسه، من دخول المحلا…

م. 707

جميع الأشغال اللازمة للانتفاع بالشيء، كشق الطرق وصيانتها، وإنشاء وصيانة الممرات والحواجز، والإصلاحات البسيطة للمباني الفلاحية والمطامر لا تقع على عاتق المكتري م…

م. 708

إذا أعطي في كراء الأراضي الفلاحية للعين مضمون يزيد أو يقل عما هو ثابت لها في حقيقة الواقع، كان هناك محل إما لزيادة الأجرة أو لإنقاصها أو لفسخ العقد، على حسب الأ…

م. 709

إذا منع المكتري من حرث الأرض أو زرعها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، كان له حق الإعفاء من الكراء أو استرداده من المكري، إذا كان قد سبقه له. وذلك بشرط: أولا: ألا …

م. 710

للمكتري حق الإعفاء من الكراء أو استرداده، إذا زرع الأرض ثم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي، أو قوة قاهرة لا يعزيان إلى خطئه. وإذا كان هلاك الزرع جزئيا، لم يكن هنا…

م. 711

لا محل للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه: أولا: إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض؛ ثانيا: إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد، وكان المكتري حينئذ على عل…

م. 712

يبطل كل شرط من شأنه أن يحمل المكتري تبعة الحوادث الفجائية، أو يلزمه بدفع الكراء ولو لم ينتفع بالعين لأحد الأسباب المذكورة في الفصلين 709 و710.

المزيد