القوانين

قانون الإلتزامات والعقود

1299 مادةالمادة المدنية

عرض 601650 من 1299 مادة

م. 563

إذا هلك الشيء المبيع بسبب العيب الذي كان يشوبه أو بحادث فجائي ناتج عن هذا العيب، كان هلاكه على البائع فيلتزم برد الثمن ويلتزم أيضا بالتعويضات إذا كان سيء النية.

م. 564

لا محل للفسخ، وليس للمشتري إلا طلب إنقاص الثمن: أوّلا- إذا كان الشيء قد تعيب بخطئه أو بخطأ من يسأل عنهم؛ ثانيا- إذا كان قد استعمل الشيء استعمالا من شأنه أن ينقص…

م. 565

إذا كان الشيء المبيع حصل تسلمه مشوبا بعيب موجب للضمان، ثم حدث فيه بعد ذلك عيب لا يعزى لخطأ المشتري، كان له الخيار بين أن يحتفظ بالشيء ويرجع بالضمان على أساس الع…

م. 566

إذا زال العيب الجديد عادت لصالح المشتري دعوى الضمان على أساس العيب القديم السابق على التسليم.

م. 567

إنقاص الثمن الحاصل بسبب عيب ثابت لا يمنع المشتري فيما إذا ظهر في المبيع عيب آخر جديد، من أن يطلب إما فسخ البيع وإما إنقاصا جديدا في الثمن.

م. 568

تنقضي دعوى ضمان العيب إذا زال العيب قبل دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو في أثنائها، وكان العيب بطبيعته مؤقتا، وليس من شأنه أن يظهر من جديد. أما إذا كان من طبيعة ال…

م. 569

لا يضمن البائع العيوب الظاهرة ولا العيوب التي كان المشتري يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها.

م. 570

يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يستطيع بسهولة أن يعرفها إذا صرح بعدم وجودها.

م. 571

لا يضمن البائع عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه: أوّلا- إذا صرح بها؛ ثانيا- إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان.

م. 572

دعوى ضمان العيب تنقضي: أوّلا- إذا تنازل المشتري عنها صراحة بعد علمه بالعيب؛ ثانيا- إذا باع المشتري الشيء بعد علمه بالعيب أو تصرف فيه على أي وجه آخر باعتباره مال…

م. 573

كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع في الآجال الآتية، وإلا سقطت: بالنسبة للعقارات بمضي سنتين من تاريخ التس…

م. 574

لا يحق للبائع سيء النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه، ويعتبر سيء النية…

م. 575

إذا تعدد البائعون على الشيء الواحد تباعا، كان للمشتري أن يرجع على من شاء منهم.

م. 576

البيع بالمزاد العلني الذي تجريه السلطة القضائية طبقا للقانون، إذا تم على الشيء المعيب، لا يضمن البائع العيوب الخفية.

م. 577

إذا حكم بفسخ البيع، وكان المشتري قد أنفق مصروفات ضرورية ونافعة على الشيء المبيع في الفترة ما بين قبض الثمن ورد الشيء، فللمشتري أن يستردها من البائع.

م. 578

الفسخ الاتفاقي أو القضائي للبيع ينهي التزامات البائع والمشتري.

م. 579

البيع نفسه، إذا تم دون حصول التسليم، لا يعطي المشتري الحق في أن يطلب استرداد الثمن الذي دفعه.

م. 580

إذا ورد البيع على عدة أشياء بثمن إجمالي واحد، وتوقف المشتري عن تسلمها لأسباب غير مشروعة، كان للبائع أن يطلب إما تنفيذ العقد، وإما فسخه. وإذا لزم تسليم الأشياء ا…

م. 581

إذا اشترط بمقتضى العقد أو العرف المحلي أن البيع يفسخ إذا لم يؤد الثمن فإن العقد ينفسخ بقوة القانون بمجرد عدم أداء الثمن في الأجل المتفق عليه.

م. 582

إذا ورد البيع على منقولات، ولم يمنح أجل لأداء الثمن، فإنه يجوز أيضا للبائع عند عدم أداء الثمن، أن يسترد المنقولات الموجودة في يد المشتري، أو أن يمنعه من بيعها. …

م. 583

إذا حصل للمشتري تشويش في انتفاعه بالشيء المبيع أو كان هناك سبب جدي للخوف من وقوعه قريبا، وذلك اعتمادا على سند سابق على البيع، كان له الحق في حبس الثمن مادام الب…

م. 584

أحكام الفصل السابق تسري في حالة اكتشاف المشتري في الشيء المبيع عيبا موجبا للضمان.

م. 585

البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع، أو بيع الثُّنْيَا، هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاه، بعد تمام انعقاده، بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن. ويسوغ أ…

م. 586

لا يسوغ أن تشترط رخصة الاسترداد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات. فإن اشترطت لمدة أطول من هذا القدر، ردت إليه.

م. 587

الأجل المحدد للاسترداد قاطع، فلا يجوز للقاضي تمديده ولو كان عدم تمكن البائع من مباشرة رخصة الاسترداد راجعا إلى سبب خارج عن إرادته. إلا أنه إذا كان عدم تمكن البا…

م. 588

للمشتري بشرط الاسترداد، خلال الأجل المحدد له، أن ينتفع بالشيء المبيع باعتباره مالكا له، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصل 595، وله أن يقبض ثماره، وأن يباشر كل…

م. 589

إذا لم يباشر البائع حقه في الاسترداد في الأجل الذي حدده العاقدان، فقد حقه في استرجاع المبيع. أما إذا باشر البائع حقه في الاسترداد، فإن الشيء المبيع يعتبر كأنه ل…

م. 590

يحصل طلب الاسترداد بإخطار البائع للمشتري برغبته في أن يرد له المبيع، ومن الضروري أن يقوم البائع في نفس الوقت بعرض الثمن.

م. 591

إذا مات البائع، قبل أن يباشر حقه في الاسترداد، انتقل هذا الحق إلى ورثته فيما بقي من المدة التي كانت له.

م. 592

لا يسوغ لورثة البائع أن يباشروا حق الاسترداد إلا مجتمعين، وبالنسبة إلى المبيع كله. وإذا لم يتفقوا فيما بينهم، ساغ لمن يرغب منهم في الاسترداد أن يباشره على المبي…

م. 593

يسوغ مباشرة دعوى الاسترداد ضد ورثة المشتري مجتمعين. ولكن إذا قسمت التركة، ووقع الشيء المبيع في نصيب أحد الورثة، أمكن مباشرة دعوى الاسترداد ضده من أجل المبيع كله…

م. 594

إذا أشهر عُسر البائع، جاز لكتلة دائنيه أن تباشر حق الاسترداد.

م. 595

يسوغ للبائع بالثُّنْيَا مباشرة دعواه ضد المشتري الثاني، ولو لم يقع التصريح برخصة الاسترداد في البيع الحاصل لهذا الأخير.

م. 596

البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا يمكنه أن يحوز الشيء المبيع إلا بعد دفع: أولا- الثمن الذي قبضه؛ ثانيا- المصروفات النافعة التي ترتبت عليها زيادة في قيمة الشيء …

م. 597

يسأل المشتري عن تعيب الشيء أو هلاكه الحاصلين بفعله أو بخطئه أو بخطأ الأشخاص الذين تلزمه المسؤولية عنهم، كما أنه يسأل عن التغيريات التي ترتب عنها تحول الشيء تحول…

م. 598

إذا استرد البائع العين تنفيذا لشرط الاسترداد ترتب على ذلك رجوعها إليه خالية من كل ما عسى أن يكون المشتري قد حمله عليها من تكاليف ورهون رسمية، ولكن البائع يلتزم …

م. 599

إذا ورد بيع الثُّنْيَا على أرض زراعية، وزرعها المشتري بنفسه أو أكراها لأحد من الغير قام بزراعتها، ثم حصل الاسترداد من البائع خلال السنة الزراعية، كان للمشتري ال…

م. 600

إذا سمي الاتفاق (ببيع الثُّنِيًا) مع كونه يتضمن في الحقيقة رهنا، فإن آثار هذا الاتفاق تخضع في العلاقة بين المتعاقدين لأحكام الرهن الحيازي للمنقول أو الرهن الرسم…

م. 601

يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقضه خلال مدة محددة. ويلزم أن يكون هذا الشرط صريحا، إما عند العقد وإما بعده في فصل إضافي.

م. 602

البيع الذي يبرم معلقا على الشرط السابق يعتبر معلقا على شرط واقف، مادام العاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار لم يظهر، صراحة أو ضمنًا في الأجل المتفق عليه، إرادته ف…

م. 603

إذا لم يحدد العقد أجل الخيار، افترض أن المتعاقدين قد ارتضوا الأجل المقرر بمقتضى القانون أو العرف إلا أنه لا يجوز أن تتجاوز الآجال المحددة بمقتضى العرف الآجال ال…

م. 604

يجب على المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار أن يصرح بما إذا كان يقصد إمضاء العقد أو نقضه في المواعيد الآتية: أ- (ظهير 25 أبريل 1917) بالنسبة إلى العقارات البلد…

م. 605

الأجل المحدد بمقتضى اتفاق المتعاقدين أو القانون قاطع فلا يسوغ للمحكمة تمديده ولو كان المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بالخيار لم يستعمل حقه لسبب خارج عن إرادته.

م. 606

الحق في ثمار المبيع وملحقاته والزيادات الطارئة عليه يبقى موقوفا خلال الأجل المقرر للخيار، وتؤول هذه الأشياء مع المبيع نفسه لمن يكسب ملكيته نهائيا.

م. 607

إذا اختار المتعاقد إمضاء العقد في الميعاد المحدد بمقتضى الاتفاق أو القانون أصبح البيع باتا، واعتبر الشيء مملوكا للمشتري من يوم إبرام العقد.

م. 608

إذا ترك المتعاقد الذي احتفظ لنفسه بحق الخيار الأجل ينقضي من غير أن يعلم الآخر بقراره افترض فيه بقوة القانون أنه قد قبل.

م. 609

يفقد المشتري الحق في رفض مشتراه، إذا صدر منه أي فعل يدل على رغبته في اعتبار نفسه مالكا إياه وعلى الخصوص: أ- إذا تصرف في الشيء بمقتضى رهن حيازي أو رهن بدون حيازة…

م. 610

إذا مات من له الخيار قبل أن يختار، انتقل الخيار إلى ورثته، وإذا فقد أهلية التعاقد عينت له المحكمة مقدما خاصا، ويجب على هذا المقدم أن يعمل على النحو الذي يكون أك…

م. 611

إذا اختار المتعاقد نقض البيع اعتبر العقد كأن لم يكن، ووجب على كل من المتعاقدين أن يرد للآخر ما سبق أن أخذه منه. وتزول الحقوق التي رتبها المشتري خلال أجل الخيار.

م. 612

المشتري الذي يتعذر عليه رد المبيع أو لا يستطيع رده إلا متعيبا، نتيجة سبب لا يعزى إلى فعله أو خطئه، لا يتحمل أي مسؤولية.

المزيد