القوانين

قانون الإلتزامات والعقود

1299 مادةالمادة المدنية

عرض 851900 من 1299 مادة

م. 812

إذا تعدد المودع عندهم، كانوا متضامنين فيما بينهم في الالتزامات والحقوق الناشئة من الوديعة، وفقا للقواعد المقررة للوكالة، وذلك ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه.

م. 813

القول قول المودع عنده بيمينه في واقعة الوديعة ذاتها، أو في الشيء المودع، أو في رده لمالكه أو لمن يحق له تسلمه. ولا يسري هذا الحكم إذا كانت الوديعة ثابتة في محرر…

م. 814

على المودع أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظ الوديعة وأن يدفع له الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف إن اقتضى الحال ذلك. كما أن على ال…

م. 815

إذا تعدد المودعون، التزم كل منهم تجاه المودع عنده بنسبة مصلحته في الوديعة، ما لم يشترط غيره.

م. 816

إذا انقضى عقد الوديعة قبل الأجل المحدد له، لم يستحق المودع عنده الأجر المتفق عليه إلا بنسبة الوقت الذي بقي الشيء خلاله في حفظه، ما لم يتفق على غيره.

م. 817

ليس للمودع عنده حبس الوديعة إلا من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظها، وليس له حق حَبْسها ضمانا لأي دين آخر.

م. 818

إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى حراسة. ويجوز أن ترد الحراسة على المنقولات أو العقارات، وهي تخضع لأحكام الوديعة الاختيارية ولأحكام هذا الباب.

م. 819

ويجوز، بموافقة الأطراف المعنية إسناد الحراسة لشخص يتفقون عليه فيما بينهم. كما يجوز الأمر بها من القاضي في الأحوال التي يحددها قانون المسطرة.

م. 820

يجوز أن لا تكون الحراسة بلا أجر.

م. 821

للحارس حفظ الشيء وإدارته. ويجب عليه أن يجعله يدر كل الثمار التي في إمكانه أن يدرها.

م. 822

وليس له أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت إلا ما هو ضروري لمصلحة الأشياء المعهود إليه بحراستها.

م. 823

إذا كانت الأشياء الخاضعة للحراسة معرضة للتعيب، جاز للقاضي أن يأذن في بيعها وفقا للإجراءات المتطلبة في بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا. وتقع الحراسة على الثمن.

م. 824

على الحارس أن يرد الشيء بدون أجل لمن يعينه الخصوم أو القضاء ويتحمل بشأن هذا الرد، بنفس الالتزامات التي يتحمل بها المودع عنده المأجور.

م. 825

يضمن الحارس القوة القاهرة والحادث الفجائي، إذا كان مماطلا في رد الشيء أو إذا كان خصما في الدعوى ورضي أن يقوم بمهمة الحارس المؤقت، أو إذا كانت القوة القاهرة قد ت…

م. 826

على الحارس أن يقدم حسابا مضبوطا عن كل ما تسلمه وكل ما أنفقه مع ما يؤيده من الحجج، ومع بيان المقدار. وإذا لم تكن حراسته على سبيل التبرع، فإنه يسأل عن كل خطأ يرتك…

م. 827

إذا تعدد الحراس كانوا متضامنين بقوة القانون، وفقا للقواعد المقررة للوكالة.

م. 828

على الخصم الذي يرد إليه الشيء أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها، بحسن نية وبدون إفراط، وكذلك الأجور المتفق عليها أو التي يحددها القاضي…

م. 829

العارية نوعان: عارية الاستعمال وعارية الاستهلاك أو القرض.

م. 830

عارية الاستعمال عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه للآخر شيئا، لكي يستعمله خلال أجل معين أو في غرض محدد، على أن يرده بعينه. وفي العارية يحتفظ المعير بملكية الشيء المستع…

م. 831

يلزم، لإعارة الشيء، توفر أهلية التصرف فيه على سبيل التبرع. وليس للأوصياء والمقدمين ومن يتولون إدارة أموال الغير أن يعيروا الأشياء التي يكلفون بإدارتها.

م. 832

يسوغ أن ترد عارية الاستعمال على الأشياء المنقولة والعقارية.

م. 833

تتم عارية الاستعمال بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء إلى المستعير.

م. 834

غير أن الوعد بالإعارة، لسبب معلوم من الواعد، يتضمن التزاما، من الممكن أن ينقلب إلى تعويض إذا لم يف بوعده، وذلك ما لم يثبت أن حاجة غير متوقعة قد حالت بينه وبين أ…

م. 835

من أسس عارية الاستعمال أن تكون على وجه التبرع.

م. 836

يلتزم المستعير بأن يعتني بالمحافظة على الشيء المعار. وليس له أن يعهد بأمر المحافظة عليه إلى شخص آخر، ما لم تكن ثمة ضرورة عاجلة. وعند الإخلال بهذا الالتزام، يتحم…

م. 837

ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار، إلا بالكيفية وفي الحدود المبينة بمقتضى العقد أو العرف، وفقا لما تقتضيه طبيعته.

م. 838

للمستعير أن يستعمل الشيء بنفسه، أو أن يعيره بدوره لأحد من الغير، أو أن يمنحه استعماله على سبيل التبرع، ما لم تكن العارية قد تمت بالنظر لشخص المستعير أو لغرض محد…

م. 839

ليس للمستعير أن يكري الشيء المعار ولا أن يرهنه رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة ولا أن يفوتها بغير إذن المعير.

م. 840

على المستعير، عند انتهاء الأجل المتفق عليه، أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه مع توابعه والزيادات التي طرأت عليه منذ العارية. وهو لا يجبر على هذا الرد قبل انتهاء ذلك …

م. 841

إذا أجريت العارية من غير تحديد للزمن لم يلتزم المستعير برد الشيء إلا بعد استعماله إياه على النحو المتفق عليه، أو على حسب العرف. فإذا أجريت العارية من غير تحديد …

م. 842

غير أنه يسوغ للمعير أن يلزم المستعير برد الشيء ولو قبل الأجل أو الاستعمال المتفق عليه: أولا- إذا كانت له حاجة عاجلة وغير متوقعة؛ ثانيا- إذا أساء المستعير استعما…

م. 843

إذا منح المستعير لأحد من الغير استعمال الشيء أو فوته بكيفية ما لفائدة شخص آخر كانت للمعير في مواجهة هذا الشخص، دعوى مباشرة في نفس الأحوال التي تثبت له فيها هذه …

م. 844

على المستعير أن يرد الشيء في المكان الذي سلم إليه فيه، ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه.

م. 845

على المستعير مصروفات رد العارية ومصروفات تسلمها. وعليه أيضا: أولا- مصروفات الصيانة المعتادة. ثانيا- المصروفات اللازمة لاستعمال الشيء.

م. 846

إلا أن للمستعير الحق في أن يسترد المصروفات العاجلة وغير المعتادة التي اضطر إلى إنفاقها من أجل الشيء المستعار قبل أن يخطر بها المعير. ويثبت له حق حُبُّس هذا الشي…

م. 847

في غير الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة، لا يثبت للمستعير حق حُبُّس الشيء المعار ضمانا لحقوقه على المعير.

م. 848

إذا لم تثبت عارية الاستعمال بمقتضى حجة رسمية أو عرفية، كان القول قول المستعير بيمينه، بالنسبة إلى رد الشيء المستعار. وللمستعير أن يعفي نفسه من حلف اليمين بإقامت…

م. 849

لا يضمن المستعير هالك الشيء المعار أو تعيبه الناشئ من استعماله إياه، إذا كان هذا الاستعمال عاديا أو مطابقا لاتفاق الطرفين، وإذا ادعى المعير أن المستعير أساء است…

م. 850

يضمن المستعير تعيب الشيء المعار وهلاكه الحاصلين نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة، إذا أساء استعمال الشيء المعار، أو على الخصوص: أولا- إذا استعمل الشيء استعمالا يخا…

م. 851

يكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن يحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي. ويبطل أيضا الاشتراط الذي بمقتضاه يشترط المستعير مقدما عدم مسؤوليته عن فعله أو خطئه.

م. 852

تثبت للمستعير على المعير دعوى التعويض: أولا- إذا استحق الشيء لأحد من الغير أثناء استعماله إياه؛ ثانيا- إذا كان بالشيء المستعار عيوب أدت إلى إلحاق الضرر بمن يستع…

م. 853

غير أن المعير لا يكون مسؤولا: أولا- إذا كان يجهل سبب الاستحقاق أو العيوب الخفية في الشيء؛ ثانيا- إذا بلغت العيوب أو الأخطار من الظهور حدا بحيث أنه كان من السهل …

م. 854

تنفسخ عارية الاستعمال بموت المستعير. غير أن الالتزامات الناشئة عنها تنتقل إلى تركته. ويتحمل ورثته شخصيا بالالتزامات الناشئة عن فعلهم والمتعلقة بالشيء المستعار.

م. 855

دعاوى كل من المعير والمستعير على الآخر، الناشئة بمقتضى الفصول 836 و837 و839 و841 و846 و852 تتقادم بمضي ستة أشهر. ويبدأ سريان هذا الأجل بالنسبة إلى المعير من وقت…

م. 856

عارية الاستهلاك أو القرض عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى، لاستعمالها، بشرط أن يرد المستعير، عند انقضاء الأجل…

م. 857

وتنعقد عارية الاستهلاك كذلك عندما يوجد من النقود أو كمية من الأشياء المثلية بين يدي المدين على وجه الوديعة أو بأي صفة أخرى ويأذن له الدائن بالاحتفاظ بما بين يدي…

م. 858

يلزم للإقراض توافر أهلية التفويت للأشياء محل القرض. ليس للأب، بدون إذن القاضي، أن يقرض أو يقترض لنفسه مال ابنه الذي في حجره. وإذا رخص القاضي للأب في شيء من ذلك،…

م. 859

يصح أن يرد القرض على: أ- الأشياء المنقولة، كالحيوانات والملابس والأثاث؛ ب- الأشياء التي تستهلك بالاستعمال، كالأطعمة والنقود.

م. 860

إذا تسلم المقترض، بدلا من النقود المتفق على إقراضها، أوراقا مالية أو سلعا، فإن المبلغ المقترض يحسب بسعر السوق لهذه الأوراق المالية أو السلع في مكان التسليم وزما…

م. 861

ينقل القرض إلى المقترض ملكية الأشياء أو القيم المقترضة ابتداء من الوقت الذي يتم فيه العقد بتراضي الطرفين، ولو قبل تسليم الأشياء المقترضة.

المزيد