قانون الإلتزامات والعقود
المادة 724
م. 724
حجم الخط
يعتبر القانون بمثابة إجارة الصنعة، العقد الذي يلتزم بمقتضاه الأشخاص الذين يباشرون المهن والفنون الحرة بتقديم خدماتهم لزبنائهم، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأساتذة وأرباب العلوم والفنون والحرف.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول