قانون الإلتزامات والعقود
المادة 742
م. 742
حجم الخط
سرقة أو اختلاس الأشياء التي يجب على أجري الخدمة أو الصنعة ردها للسيد أو لرب العمل لا يعتبران بمثابة القوة القاهرة المبرئة لذمته، ما لم يثبت أنه اتخذ كل ما يلزم من الحيلة لدرء هذا الخطر.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول