قانون الإلتزامات والعقود
المادة 744
م. 744
حجم الخط
لا يكون الأشخاص المذكورون في الفصل السابق مسؤولين إذا أثبتوا أن الهلاك أو التعيب يرجع في سببه إلى: أولا: فعل مالك الأمتعة أو خدامه أو الأشخاص الذين معه أو إهمالهم الجسيم؛ ثانيا: طبيعة أو عيب الأشياء التي هلكت أو تعيبت؛ ثالثا: قوة قاهرة أو حادث فجائي لا يعزى إلى خطأهم أو إلى خطأ ممثليهم أو مأموريهم أو خدامهم. وإثبات الوقائع السابقة يقع على عاتقهم. وهم لا يسألون عن كل ما يلحق الوثائق والنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة التي لم تسلم لهم أو مأموريهم.