قانون الإلتزامات والعقود
المادة 730
م. 730
حجم الخط
يلزم أن يكون الأجر محددا أو قابلا للتحديد. ويسوغ أن يكون الأجر حصة محددة من المكاسب أو الحاصلات، كما يسوغ أن يكون بمقدار نسبي على الأعمال التي يجريها المؤجر على يد الأجير.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول