قانون الإلتزامات والعقود
المادة 736
م. 736
حجم الخط
لا يجوز لأجير الخدمة أو الصنعة أن يعهد بتنفيذ مهمته إلى شخص آخر، إذا ظهر من طبيعة الخدمة أو الصنع أو من اتفاق الطرفين أن لرب العمل مصلحة في أن يؤدي الأجير بنفسه التزامه.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول