accidents de travail
عرض 1–50 من 197 مادة
تخول الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل للأشخاص المستفيدين من أحكام هذا القانون والمحددة فئاتهم في المواد من 5 إلى 9 أدناه أو لذوي حقوقهم الحق في مصاريف وتعويضات يت…
تعتبر باطلة حكم القانون كل اتفاقية مخالفة لأحكام هذا القانون التي تعتبر من النظام العام، وبصفة خاصة كل اتفاقية يباشر المشغل بمقتضاها اقتطاعات من أجور الأجراء أو…
تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام هذا القانون، سواء كان أجريا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغ…
تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة الذهاب والإياب بين محل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتسي صبغة …
يستفيد من أحكام هذا القانون الأشخاص المتدربون والمأجورون، العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في مقاولات الصناعة العصرية والتقليدية والمقاولات التجارية ومقاو…
يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون: 1- الأشخاص الذين يضعون أنفسهم، في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس الم…
يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون: 1- مستخدمو وأجراء المقاولات والمؤسسات العمومية غير الخاضعين للنظام المطبق على موظفي الدولة المتمرنين والمرسمين؛ 2- مستخدمو الج…
يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون بالمراكز الاستشفائية غير الموظفين وتلاميذ مؤسسات التعليم التقني ومراكز التأهيل أو التكوين…
يمكن للمشغلين وللعمال المستقلين وللأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وكذا لجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور أن يجعلوا أنفسهم أو أفراد عائلاتهم يستف…
تحدد، عند الاقتضاء، بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون على بعض فئات المستفيدين من أحكامه، المنصوص عليها …
وتطبق أيضا أحكام هذا القانون على الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية طبقا للشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية.
يعهد بمهمة مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليهم في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغ…
يجب على المقاولات والمؤسسات التي تشغل فئة من فئات الأشخاص المستفيدين من هذا القانون التعريف بمضمون أحكامه بكل الوسائل المناسبة وإلصاق نسخة موجزة منه. يحدد مضمون…
يجب على المشغل أن يسلم للمصاب بحادثة شغل أو لذوي حقوقه أو لمن يمثلهم مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو يرسل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، شهادة تسلم له بمق…
يجب على المشغل أو أحد مأموريه أن يصرح لدى المقاولة المؤمنة له بكل حادثة شغل وقعت لأجير أو مستخدم من مستخدميه، وذلك داخل أجل أربع وأربعين ساعة من تاريخ وقوع الحا…
يرفق التصريح بالحادثة: بنظير من الشهادة الطبية الأولية المنصوص عليها في المادة 19 أدناه؛ عند الاقتضاء، بمحضر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة في حالة وقوع…
يجب على المشغل إخبار المدير الإقليمي للتشغيل بكل حادثة شغل وقعت في دائرة اختصاصه الترابي، خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وموافاته، عند ا…
يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه اتباع المسطرة القضائية، طبقا للكيفيات وللشروط المنصوص عليها في المواد من 141 إلى 144 من هذا القانون، في حالة عدم خضوع المشغل لإجبا…
يحرر الطبيب المعالج، في أربعة نظائر، شهادة طبية أولية تتضمن حالة المصاب بالحادثة والنتائج المترتبة عنها وكذا المضاعفات المحتملة لها وعلى الخصوص المدة المحتملة ل…
يمكن للطبيب المعالج تحرير شهادة طبية لتمديد المدة الأولى للعجز بطلب من المصاب أو المشغل أو مؤمنه، إذا لم يتم شفاء المصاب بعد انصرام مدة العجز المحددة في الشهادة…
يحرر الطبيب المعالج شهادة طبية للشفاء تتضمن النتائج النهائية للحادثة والتي لم تتم معرفتها من قبل وكذا تاريخ الشفاء إذا تم شفاء المصاب بالحادثة دون عجز دائم عن ا…
إذا خلفت الحادثة عجزا دائما للمصاب، يحدد الطبيب المعالج، باتفاق مشترك مع الطبيب الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغل، نسبة العجز اعتمادا على الجدول الم…
يجب إرفاق التصريح المشار إليه في المادة 15 أعلاه بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة إذا أدت الحادثة إلى الوفاة في الحين، أما إذا توفي المصاب بعد فترة من وقوع الحادث…
يتعين على المصاب بالحادثة في حالة الانتكاس، داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 149 من هذا القانون، موافاة المشغل بثلاث نظائر من الشهادة الطبية المثبتة لحالته الص…
تودع لدى المقاولة المؤمنة للمشغل، مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو ترسل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، مختلف الشواهد الطبية الشهادة الطبية الأولية وشهادة ا…
يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يعين طبيبا واحدا مختصا أو عدة أطباء مختصين من أجل إطلاعه على الحالة الصحية للمصاب خلال فترة العلاج. ويمكن للطبيب أو الأطباء المعينين إجر…
يجب على المصاب الاستجابة للمراقبة الطبية بعد توجيه إشعار ثان طبق الشروط والآجال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه تحت طائلة إيقاف التعويض، ما ل…
إذا شهد الطبيب أو الأطباء المعينون لإجراء المراقبة الطبية في رسالتين مضمونتي الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إحداهما إلى المشغل أو مؤمنه والأخرى إلى المصاب بالح…
يجب على المشغلين الخاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما ت…
يجب أن تتضمن دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها…
يسري عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه لفائدة الأجراء والمستخدمين والمتدربين. ويمكن أن يسري لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المواد 5 و6 و7 و8 و9 أعلاه.…
يحق للمقاولة المؤمنة أن ترجع على المشغل المؤمن له بمقدار المبالغ التي دفعتها أو التي ستدفعها كتعويضات ومصاريف طبقا لأحكام هذا القانون، إذا كان المشغل قد تسبب في…
تعفى المقاولات المؤمنة من الدعوى على المشغلين عن المبالغ التي دفعتها كتعويضات ومصاريف تطبيقا لأحكام هذا القانون، إذا كانت الحادثة ناجمة عن قوة قاهرة أو عن خطأ ل…
إذا تبين أن مبلغ القسط المطلوب للمقاولة المؤمنة لا يتناسب مع الأخطار التي يغطيها عقد التأمين، يمكن للمقاولة المؤمنة أن تطلب من المشغل أداء تكملة الأقساط غير الم…
يجب على المصاب أو ذوي حقوقه أو المشغل المؤمن له، في حالة عدم التوصل إلى الصلح المنصوص عليه في المادة 133 من هذا القانون، إدخال المقاولة المؤمنة للمشغل لزوما في …
يؤدي المؤمن أو المؤمن المدبر لعقد التأمين، في حالة تعدد المؤمنين، مجموع المصاريف والتعويضات، على أن يدفع له المؤمنون الآخرون، طبقا للتعريفة المعتمدة من طرف الصن…
يتحمل المشغل أو مؤمنه المصاريف الآتي بيانها سواء انقطع المصاب بالحادثة عن العمل أم لا: 1- مصاريف التشخيص والعلاجات الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الاستشفاء …
تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة تعريفة المصاريف المنصوص عليها في البندين (1) و (3) من المادة 37 أعلاه المتعلقة بالخدمات المقدمة …
يتعين على المشغل أو مؤمنه أن يباشر، في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إرسال الإعلام بالدفع برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل من قبل المؤسسة العمومية أو …
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مصاريف الجنازة والمعايير المعتمدة لحساب مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة أخذا بعين الاعتبار المكان الذي سيتم ف…
يخول للمصاب الحق في نيل وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء التي تفرض الحادثة استعمالها، وكذا الحق في إصلاح أو تعويض الأجهزة التي فرض استعمالها عاهة سا…
يجب على كل مشغل غير مؤمن له، باستثناء الدولة، أن يؤدي للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المحدث بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 27 أكتوبر 1959، رأس الم…
إذا لم يباشر الأداء من قبل المشغل خلال الأجل المحدد في المادة السابقة، يوجه الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين إلى المشغل إنذارا بأداء رأس المال في ظرف الثلاثين يو…
خلافا لأحكام المادة 42 أعلاه، يمكن إعفاء المشغل من أداء رأس المال للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية. …
يتم ضمان أداء التعويضات عن العجز الدائم عن العمل أو عن الحوادث المترتبة عنها الوفاة طبقا لأحكام المواد من 46 إلى 59 من هذا القانون.
إذا لم يقم المشغلون المدينون أو مقاولات التأمين، عند حلول الأجل، بأداء التعويض اليومي والمبالغ الاحتياطية الواجب خصمها من الإيراد وكذا الإيرادات المفروضة عليهم …
يظل صندوق الضمان الخاص بالمصابين بحوادث الشغل المحدث بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل متمتعا بالشخصية المدنية. ويتول…
يمول صندوق الضمان بالمتحصل من المساهمتين التاليتين: 1- مساهمة المشغلين المؤمن لهم؛ 2- مساهمة المشغلين غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.
يستخلص مبلغ مساهمة المشغلين المؤمن لهم من جميع أقساط التأمين المؤداة لمقاولات التأمين من طرف المشغلين الخاضعين لإجبارية التأمين المنصوص عليها في أحكام المادتين …
يستخلص مبلغ مساهمة المشغلين غير المؤمن لهم من رؤوس الأموال المؤسسة للإيرادات المفروضة عليهم لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وتقدر هذه المساهمة حسب جدول وطب…