القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 48

مشروع
يمول صندوق الضمان بالمتحصل من المساهمتين التاليتين: 1- مساهمة المشغلين المؤمن لهم؛ 2- مساهمة المشغلين غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد