القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 44

مشروع
خلافا لأحكام المادة 42 أعلاه، يمكن إعفاء المشغل من أداء رأس المال للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية. ويتوقف إعفاء المشغل من أداء رأس المال المشار إليه في الفقرة الأولى على تقديم طلب داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مرفوق بجميع المعطيات والمستندات الضرورية المثبتة للضمانات المالية المقدمة من أجل استمرارية أداء الإيراد للمصاب أو لذوي حقوقه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد