القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 26

مشروع
يمكن للمشغل أو مؤمنه أن يعين طبيبا واحدا مختصا أو عدة أطباء مختصين من أجل إطلاعه على الحالة الصحية للمصاب خلال فترة العلاج. ويمكن للطبيب أو الأطباء المعينين إجراء مراقبة طبية على المصاب بحضور الطبيب المعالج بعد إشعارهما بذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل قبل تاريخ إجراء المراقبة بخمسة أيام على الأقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد