القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 35
يجب على المصاب أو ذوي حقوقه أو المشغل المؤمن له، في حالة عدم التوصل إلى الصلح المنصوص عليه في المادة 133 من هذا القانون، إدخال المقاولة المؤمنة للمشغل لزوما في دعوى المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون المقامة أمام المحكمة الابتدائية المختصة. يجب أن يقضي الحكم أو القرار القاضي بمنح المصاريف والتعويضات والإيرادات بإحلال المؤمن محل المؤمن له في الأداء.