القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 13
يجب على المقاولات والمؤسسات التي تشغل فئة من فئات الأشخاص المستفيدين من هذا القانون التعريف بمضمون أحكامه بكل الوسائل المناسبة وإلصاق نسخة موجزة منه. يحدد مضمونها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.