القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 1
تخول الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل للأشخاص المستفيدين من أحكام هذا القانون والمحددة فئاتهم في المواد من 5 إلى 9 أدناه أو لذوي حقوقهم الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل أو مؤمنه. ويتم التعويض عن الأضرار المذكورة طبق الشروط والكيفيات والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون. لا تحول أحكام هذا القانون دون استفادة الأشخاص المصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم من أحكام أكثر فائدة تتضمنها مقتضيات النظام الأساسي أو الداخلي للمقاولة أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو عقد التأمين. ويتوقف عقد الشغل حكم القانون خلال فترة العجز المؤقت الناجمة عن الإصابة بحادثة شغل طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.