القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 30

مشروع
يجب أن تتضمن دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل شرطا يقضي بإلزامية إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد