القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 31

مشروع
يسري عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه لفائدة الأجراء والمستخدمين والمتدربين. ويمكن أن يسري لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المواد 5 و6 و7 و8 و9 أعلاه. لا يمكن للمشغل الذي أبرم عقد تأمين أن يطالب بأي تعويض من الأجراء أو المستخدمين أو المتدربين عن المبالغ التي دفعها للمقاولة المؤمنة، تحت طائلة البطلان.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد