القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 32

مشروع
يحق للمقاولة المؤمنة أن ترجع على المشغل المؤمن له بمقدار المبالغ التي دفعتها أو التي ستدفعها كتعويضات ومصاريف طبقا لأحكام هذا القانون، إذا كان المشغل قد تسبب في وقوع الحادثة بخطإ غير عمدي. ويمكن للمقاولة المؤمنة أن تشترط في العقد أن يكون حقها في الرجوع على المشغل بمقدار هذه المبالغ ولو بمناسبة حادثة لم يسببها المشغل، وفق الشروط والكيفيات المحددة في عقد التأمين. ويرجع حق المقاولة المؤمنة على المشغل بمقدار المبالغ التي دفعتها إذا كان المشغل قد أخل بالتزاماته الجوهرية المقررة في عقد التأمين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد