القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 38

مشروع
تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة تعريفة المصاريف المنصوص عليها في البندين (1) و (3) من المادة 37 أعلاه المتعلقة بالخدمات المقدمة للمصاب من قبل المؤسسات العمومية أو الخصوصية للاستشفاء والعلاج. ويتخذ هذا القرار المشترك بعد استشارة لجنة تتألف من ممثلين اثنين عن كل هيئة من الهيئات الممثلة لمقدمي العلاجات وموردي المستلزمات والخدمات الطبية والمشغلين والأجراء والمؤمنين عن حوادث الشغل وينتدب أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه من قبل الهيئات الممثلة لهم بناء على طلب للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد