القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 43

مشروع
إذا لم يباشر الأداء من قبل المشغل خلال الأجل المحدد في المادة السابقة، يوجه الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين إلى المشغل إنذارا بأداء رأس المال في ظرف الثلاثين يوما الموالية للتاريخ المحدد في الإنذار. ويلزم المشغل بأن يدفع لصندوق الضمان المشار إليه في المادة 47 أدناه مبلغا يساوي واحدا في المائة (1%) من مبلغ رأس المال عن كل يوم تأخير غير مبرر ابتداء من تاريخ انصرام الأجل المحدد في الإنذار المشار إليه في الفقرة السابقة. ينجز الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الأمر بالأداء لفائدة الصندوق المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد