القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 6

مشروع
يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون: 1- الأشخاص الذين يضعون أنفسهم، في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛ 2- الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وتلقي مختلف الطلبات، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة ويتقيدون بالشروط والأئمنة التي تفرضها تلك المقاولة؛ 3- الأجراء المشتغلون بمنازلهم؛ 4- البحارة المتوفرون على البطاقة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ 5- أجراء المقاولات المنجمية؛ 6- الصحفيون والفنانون المهنيون؛ 7- أجراء الصناعة السينمائية؛ 8- البوابون في البنايات المعدة للسكنى؛ 9- العمال المنزلون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد