القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 29
يجب على المشغلين الخاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه، أن يبرموا لزوما لدى مقاولات التأمين المرخص لها بذلك عقد تأمين يضمن المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستفيد أيضا من إلزامية التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون ومستخدمو المؤسسات العمومية غير الخاضعين لنظام الوظيفة العمومية أو لنظام الضمان الاجتماعي المشار إليه أعلاه. يجب على المشغلين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه عند إبرامهم لعقود التأمين أو تجديدها، أن يوجهوا إلى مقاولة التأمين المعنية بالأمر نسخة مصادقا عليها من إرسالية التصريح بالأجراء والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه. كما يجب على المشغلين إخبار المقاولات المؤمنة لهم بجميع التصريحات الجديدة للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك داخل أجل العشرين يوما من الشهر الموالي لتاريخ التصريح بهم لدى الصندوق المذكور، كما يجب عليهم موافاة المقاولة المؤمنة، داخل نفس الأجل الموالي لتاريخ الفسخ، بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم.