القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 25

مشروع
تودع لدى المقاولة المؤمنة للمشغل، مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو ترسل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، مختلف الشواهد الطبية الشهادة الطبية الأولية وشهادة التمديد وشهادة استئناف العمل وشهادة الشفاء وشهادة الوفاة وشهادة الانتكاس. ويتعين على المشغل إيداع نظير من مختلف الشواهد الطبية، مقابل وصل بالإيداع، مباشرة لدى المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل أو إرسالها إلى المدير الإقليمي للتشغيل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، وذلك داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ إيداعها لدى المقاولة المؤمنة أو إرسالها إليها، ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد