القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 49

مشروع
يستخلص مبلغ مساهمة المشغلين المؤمن لهم من جميع أقساط التأمين المؤداة لمقاولات التأمين من طرف المشغلين الخاضعين لإجبارية التأمين المنصوص عليها في أحكام المادتين 29 و30 من هذا القانون. ويتم استخلاص مبلغ هذه المساهمة في نفس الوقت الذي تستخلص فيه الأقساط من قبل مقاولات التأمين وتؤدى لصندوق الضمان.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد