القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 28

مشروع
إذا شهد الطبيب أو الأطباء المعينون لإجراء المراقبة الطبية في رسالتين مضمونتي الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إحداهما إلى المشغل أو مؤمنه والأخرى إلى المصاب بالحادثة أو الطبيب المعالج، فإن هذا الأخير قادر على استئناف عمله ونازعه في ذلك المصاب أو الطبيب المعالج برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى المشغل أو مؤمنه، وجب إجراء مراقبة طبية من طرف طبيب خبير مختص، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 22 والمادة 26 أعلاه، في ظرف الخمسة أيام الموالية لتاريخ تسلم هذه الرسالة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد