القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 15

مشروع
يجب على المشغل أو أحد مأموريه أن يصرح لدى المقاولة المؤمنة له بكل حادثة شغل وقعت لأجير أو مستخدم من مستخدميه، وذلك داخل أجل أربع وأربعين ساعة من تاريخ وقوع الحادثة، ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة. يتم التصريح المشار إليه أعلاه إما بإيداعه مباشرة لدى المقاولة المؤمنة للمشغل مقابل وصل بالإيداع أو يرسل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل. ويحدد نموذج التصريح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد