القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 47

مشروع
يظل صندوق الضمان الخاص بالمصابين بحوادث الشغل المحدث بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 25 يونيو 1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل متمتعا بالشخصية المدنية. ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التسيير الإداري والتقني والمالي لهذا الصندوق طبق شروط وكيفيات تحدد بمرسوم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد