القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 33
تعفى المقاولات المؤمنة من الدعوى على المشغلين عن المبالغ التي دفعتها كتعويضات ومصاريف تطبيقا لأحكام هذا القانون، إذا كانت الحادثة ناجمة عن قوة قاهرة أو عن خطأ لا يعذر عنه ارتكبه المصاب نفسه أو خطأ متعمد ارتكبه الغير. وتحتفظ المقاولة المؤمنة بحق الرجوع على الغير المسؤول عن الحادثة.