القوانين

القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

105 مادةالمادة المدنيةسنة 2022

عرض 150 من 105 مادة

م. 1

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي: - "التحكيم": عرض نزاع على هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم؛ - "الهيئة التحكيمية"…

م. 2

اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية، تعاقدية أو غير تعاقدية. يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو…

م. 3

يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي، وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المعينة، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف. يعتبر اتفاق التح…

م. 4

عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على الهيئة التحكيمية. يمكن إبرام عقد التحكيم ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة. …

م. 5

يجب أن يتضمن عقد التحكيم، تحت طائلة البطلان، تحديد موضوع النزاع. كما يتضمن عقد التحكيم جميع البيانات المتعلقة بتحديد هوية كل طرف وعنوانه وموطنه إلى جانب عنوا…

م. 6

شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم كل أو بعض النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور، والمرتبطة به.

م. 7

يجب، تحت طائلة البطلان، أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة يحيل إليها بشكل لا لبس فيه.

م. 8

يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب عن بطلان العقد أو إبطاله أو فسخه أو إنهائه أو إلغائه أو انتهاء آثاره لأي سبب كان، أي أثر على شرط…

م. 9

لا يترتب عن تقديم دعوى أمام المحكمة المختصة، ولا عن الدفع ببطلان أو إبطال أو فسخ أو إنهاء أو إلغاء أو انتهاء أثار العقد الأصلي للتحكيم لأي سبب من الأسباب، وقف إ…

م. 10

يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسسيا. في حالة تحكيم خاص، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها، ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك، أو …

م. 11

لا يمكن إسناد مهمة الحكم إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية، يتوفر على الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة العلمية، تؤهله لممارسة مهمة التحكيم، لم يسبق أن صدر ضده حكم حائز ل…

م. 12

مع مراعاة أحكام المادة 13 بعده، يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام الحكم، إما بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري، أن يكونوا مسج…

م. 13

يمكن لأطراف النزاع تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكمين المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، كما يمكن لرئيس المحكمة المختصة أن يعين، عند الاقتضاء، حكما أو…

م. 14

يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، أن يبرموا اتفاق تحكيم لتسوية النزاعات الناشئة عن الحقوق التي يملكون حق التصرف فيها، ض…

م. 15

لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية الخارجة عن دائرة التعامل.

م. 16

لا يمكن أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات الترابية أو غيرها من الهيئات المتمتعة بامتيازات السلطة العمومية. غير أن الن…

م. 17

يجوز للمقاولات العمومية الخاضعة لقانون الشركات التجارية وللمؤسسات العمومية والمنشآت العامة أن تبرم اتفاقات تحكيم.

م. 18

عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية استنادا إلى اتفاق تحكيم، على نظر إحدى المحاكم، يجب على هذه الأخيرة أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة التحكيم أو …

م. 19

لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحك…

م. 20

تتشكل الهيئة التحكيمية من حكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد عددهم وإجراءات تعيينهم، منهم الرئيس، إما في اتفاق التحكيم وإما بالاستناد إلى نظام التح…

م. 21

إذا ثبت أن الحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذه المهمة، أو حال سبب آخر دون تشكيل الهيئة الت…

م. 22

إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكملة تشكيل الهيئة التحكيمية بحكم يتم اختياره طبقا لما اتفق عليه الأطراف، وإلا بأمر يصدره رئيس المحكمة المختصة بعد …

م. 23

إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين، أو لم يتفق الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات الآتية: 1. إذا كانت الهيئة التحكيمية تتكون …

م. 24

يمكن تجريح الحكم في الحالات الآتية: - صدور حكم في حق الحكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛ …

م. 25

يتعين على الحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقتهم صراحة أو بعد انصرام أجل ال…

م. 26

يقدم طالب التجريح طلبه كتابة إلى الحكم، موضوع التجريح، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ علمه بتشكيل الهيئة التحكيمية أو بالظروف المبررة للتجريح، وإذا لم يتنح ا…

م. 27

إذا تعذر على الحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها أو تأخر في قبولها دون عذر مقبول، مما يؤدي إلى تأخير إجراءات التحكيم، ولم يتنح ولم يتفق الأطراف عل…

م. 28

لا يجوز عزل حكم إلا بموافقة جميع الأطراف، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 أعلاه، وتنتهي بالعزل المذكور مهمة الحكم بمجرد إعلامه بالأمر. يعين، في هذه الحالة، حكم آ…

م. 29

يوقف طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين المقدم لرئيس المحكمة المختصة مسطرة التحكيم بقوة القانون إلى أن يتم البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل الحكم المعين بالأمر التخ…

م. 30

لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل الحكم أو المحكمون المعينون المهمة المسندة إليهم. يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحري…

م. 31

يلزم المحكمون بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.

م. 32

تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل الهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت بأمر،…

م. 33

تحدد الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة، مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم، ما لم يتفق الأط…

م. 34

يجري التحكيم باللغة العربية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. تسري لغة التحكيم على البيانات والمراسلات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمستندات والحجج والمرافعا…

م. 35

يجب على طالب التحكيم أن يتقدم، خلال الموعد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه الهيئة التحكيمية، بمقال التحكيم مكتوبا أو بطريقة إلكترونية، يشتمل على اسمه وعنو…

م. 36

يحق للمطلوب في التحكيم أن يجيب بواسطة مذكرة مكتوبة أو موجهة بطريقة إلكترونية تتضمن أوجه دفاعه أو طلباته العارضة أو المضادة مرفقة بكل الوثائق والحجج.

م. 37

إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية، تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، أن تطلب منه الإدلاء بها.

م. 38

تبلغ نسخة مما يقدمه كل طرف للهيئة التحكيمية، من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء وغيرها من الأدلة،…

م. 39

تعقد الهيئة التحكيمية جلسات المرافعة لتمكين الأطراف من شرح موضوع القضية وعرض حججهم وأدلتهم، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الأطراف …

م. 40

يترتب على عدم تقديم طالب التحكيم، دون عذر مقبول، مقالا افتتاحيا للقضية داخل الأجل المحدد له، إنهاء إجراءات التحكيم بقرار للهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف عل…

م. 41

تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود أو تعيين خبراء أو أي إجراء آخر. يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص متى رأت فائد…

م. 42

يجوز للهيئة التحكيمية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها. إذا تخلف من صدر الأمر إل…

م. 43

يتعين على المحكمين، في حالة تعددهم، أن يساهموا جميعا في كل أشغال وعمليات التحكيم، وتحرير المحاضر، إلا إذا أذن لهم الأطراف بانتداب أحدهم للقيام بذلك. وللمحكم …

م. 44

تختص الهيئة التحكيمية بالبت في كافة المسائل والدفوع التي يتوقف عليها الفصل في الطلبات المعروضة عليها. إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص الهي…

م. 45

تطبق الهيئة التحكيمية على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف. إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع،…

م. 46

إذا اتفق الأطراف صراحة على تفويض الهيئة التحكيمية صفة وسيط بالتراضي، تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف.

م. 47

إذا اتفق الأطراف خلال مسطرة التحكيم على حل النزاع وديا، تنهي الهيئة التحكيمية هذه المسطرة بالإشهاد على ذلك بعد إثبات شروط التسوية بحكم تحكيمي. يكون لهذا الحك…

م. 48

إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة (6) أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر حكم مهمته. يمك…

م. 49

تحدد الهيئة التحكيمية، بعد انتهائها من إجراءات الدعوى في القضية واعتبارها جاهزة، تاريخ حجزها للمداولة، وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم التحكيمي. ويمكن لها تغيير…

م. 50

يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية، ويجب على جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده. في حالة تعدد الأصوات، يرج…

المزيد