القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 32

مشروع
م. 32
حجم الخط
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل الهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت بأمر، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها وفي صحة اتفاق التحكيم. يمكن الطعن في هذا الأمر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره، أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا بعد استدعاء الأطراف، يكون غير قابل للطعن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد