القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 44

مشروع
م. 44
حجم الخط
تختص الهيئة التحكيمية بالبت في كافة المسائل والدفوع التي يتوقف عليها الفصل في الطلبات المعروضة عليها. إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص الهيئة التحكيمية أو تم الطعن بالزور في وثيقة أو سند قدم للهيئة التحكيمية، وتم تحريك الدعوى العمومية أمام قضاء الحكم، أمكن للهيئة التحكيمية الاستمرار في إجراءات التحكيم إذا ارتأت أن الأمر المذكور ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في ادعاء الزور، ويترتب عن وقف إجراءات التحكيم وقف سريان أجل التحكيم انطلاقا من تاريخ تحريك الدعوى العمومية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد