القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 22

مشروع
م. 22
حجم الخط
إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين، وجب تكملة تشكيل الهيئة التحكيمية بحكم يتم اختياره طبقا لما اتفق عليه الأطراف، وإلا بأمر يصدره رئيس المحكمة المختصة بعد استدعاء الأطراف، يتم بمقتضاه تعيين حكم طبقا لأحكام المادتين 12 و13 أعلاه. في حالة التحكيم المؤسسي، وجب تكملة تشكيل الهيئة التحكيمية طبق ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد