القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 24
م. 24
حجم الخط
يمكن تجريح الحكم في الحالات الآتية:
- صدور حكم في حق الحكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به، من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛
- وجود مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع، للمحكم أو لزوجه أو أصوله أو فروعه؛
- وجود قرابة أو مصاهرة تجمع بين الحكم أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة، أو بين الحكم وأحد دفاع الأطراف؛
- وجود دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والحكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع، أو بين الحكم وأحد دفاع الأطراف؛
- وجود علاقة تبعية بين الحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه، أو بين الحكم وأحد دفاع الأطراف؛
- وجود صداقة أو عداوة بادية بين الحكم وبين أحد الأطراف، أو بينه وبين أحد دفاعهم؛
- كون الحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم؛
- كون الحكم سبق له أن خاصم أو مثل غيره، أو حضر كشاهد، في النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية؛
- تصرفه بوصفه نائبا شرعيا أو ممثلا قانونيا لأحد الأطراف أو أحد دفاعهم، حسب الحالة.
لا تعتبر أسباب تجريح:
- العلاقات المهنية القائمة بين الحكم وبين ممثل أحد الأطراف في النزاع؛
- العلاقات القائمة بين المحكمين أعضاء الهيئة التحكيمية؛
- النزاعات الناشئة بين الحكم وأحد الأطراف في إطار نزاع تحكيمي منته.