القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 40

مشروع
م. 40
حجم الخط
يترتب على عدم تقديم طالب التحكيم، دون عذر مقبول، مقالا افتتاحيا للقضية داخل الأجل المحدد له، إنهاء إجراءات التحكيم بقرار للهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. إذا لم يقدم المطلوب في التحكيم مذكرته الجوابية داخل الأجل المحدد له، تستمر الهيئة التحكيمية في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المطلوب في التحكيم بادعاء طالب التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات ووسائل إثبات، دون عذر مقبول، يتعين على الهيئة التحكيمية الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى الأدلة المتوفرة لديها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد