القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 17
م. 17
حجم الخط
يجوز للمقاولات العمومية الخاضعة لقانون الشركات التجارية وللمؤسسات العمومية والمنشآت العامة أن تبرم اتفاقات تحكيم.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول