القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 43

مشروع
م. 43
حجم الخط
يتعين على المحكمين، في حالة تعددهم، أن يساهموا جميعا في كل أشغال وعمليات التحكيم، وتحرير المحاضر، إلا إذا أذن لهم الأطراف بانتداب أحدهم للقيام بذلك. وللمحكم الرئيس بقوة القانون، عند تقديم طلب من أحد الأطراف، البت في الإجراءات المسطرية المتعلقة بالقضية، ما لم يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد