القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 7
م. 7
حجم الخط
يجب، تحت طائلة البطلان، أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة يحيل إليها بشكل لا لبس فيه.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول