القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 28

مشروع
م. 28
حجم الخط
لا يجوز عزل حكم إلا بموافقة جميع الأطراف، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 أعلاه، وتنتهي بالعزل المذكور مهمة الحكم بمجرد إعلامه بالأمر. يعين، في هذه الحالة، حكم آخر وفقا لنفس القواعد المطبقة لتعيين الحكم الذي تم إنهاء مهمته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد