القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 30

مشروع
م. 30
حجم الخط
لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل الحكم أو المحكمون المعينون المهمة المسندة إليهم. يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير وثيقة الشروع في المهمة. يجب على الحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبولها عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله. يجب على المحكمين التصريح بقبول المهمة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعارهم بهوية المحكمين المعينين. يجب على كل حكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها، ولا يجوز له بعد قبولها، تحت طائلة تحميله المسؤولية المدنية، أن يتنحى عنها دون سبب مشروع. ويتعين عليه إرسال إشعار للأطراف يذكر فيه أسباب تخليه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد