القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 18

مشروع
م. 18
حجم الخط
عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية استنادا إلى اتفاق تحكيم، على نظر إحدى المحاكم، يجب على هذه الأخيرة أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم. إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، يجب أيضا على المحكمة المختصة أن تصرح بعدم القبول. يتعين على المدعى عليه في كلتا الحالتين أن يدفع بذلك قبل كل دفاع في الجوهر، ولا يجوز للمحكمة المختصة أن تصرح تلقائيا بعدم القبول. يتعين على المحكمة المختصة الفصل في الدفع بعدم القبول المثار في إطار مقتضيات هذه المادة بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع، ولا يقبل هذا الحكم المستقل الطعن إلا مع الحكم الصادر في الموضوع. يمنع التمسك بالأسباب الموجبة لرفض إعطاء الصيغة التنفيذية أو الطعن بالبطلان أو إعادة النظر لأول مرة أمام المحكمة المختصة، إذا كان بإمكان أحد الأطراف إثارتها أمام الهيئة التحكيمية قبل صدور الحكم التحكيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد