القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 1
م. 1
حجم الخط
يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- "التحكيم": عرض نزاع على هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم؛
- "الهيئة التحكيمية": الحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛
- "نظام التحكيم": كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم؛
- "التحكيم المؤسسي": التحكيم الذي ينظمه مركز أو مؤسسة دائمة للتحكيم؛
- "التحكيم الخاص": التحكيم الذي يجري خارج إطار التحكيم المؤسسي؛
- "الحكم التحكيمي": الحكم الذي يصدر عن حكم أو هيئة أو مؤسسة تحكيمية؛
- "المحكمة المختصة": المحكمة ذات الولاية للفصل في النزاع، إذا لم يكن محل اتفاق تحكيم بين أطرافه؛
- "رئيس المحكمة المختصة": رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية، أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية، أو من ينوب عنه؛
- "محكمة الاستئناف المختصة": محكمة الاستئناف أو محكمة الاستئناف الإدارية، أو محكمة الاستئناف التجارية.