القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 4
م. 4
حجم الخط
عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على الهيئة التحكيمية.
يمكن إبرام عقد التحكيم ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة.
إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر المحكمة المختصة في النزاع، فعليها أن تحيل الأطراف إلى التحكيم. ويعتبر هذا الحكم بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.
تصرح المحكمة، في هذه الحالة، بالإشهاد على اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى التحكيم.