القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 13
م. 13
حجم الخط
يمكن لأطراف النزاع تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكمين المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، كما يمكن لرئيس المحكمة المختصة أن يعين، عند الاقتضاء، حكما أو أكثر من خارج القائمة المذكورة، بعد استدعاء الأطراف.