القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 49

مشروع
م. 49
حجم الخط
تحدد الهيئة التحكيمية، بعد انتهائها من إجراءات الدعوى في القضية واعتبارها جاهزة، تاريخ حجزها للمداولة، وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم التحكيمي. ويمكن لها تغيير هذا التاريخ بناء على ظروف الحال، شريطة التقيد بأجل التحكيم. دون الإخلال بمقتضيات المادة 47 أعلاه، لا يجوز للأطراف، بعد حجز القضية للمداولة، تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد أو إبداء أي ملاحظة جديدة، ولا الإدلاء بأي وثيقة جديدة، ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة التحكيمية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد