القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 36
م. 36
حجم الخط
يحق للمطلوب في التحكيم أن يجيب بواسطة مذكرة مكتوبة أو موجهة بطريقة إلكترونية تتضمن أوجه دفاعه أو طلباته العارضة أو المضادة مرفقة بكل الوثائق والحجج.
القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول