القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 27

مشروع
م. 27
حجم الخط
إذا تعذر على الحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها أو تأخر في قبولها دون عذر مقبول، مما يؤدي إلى تأخير إجراءات التحكيم، ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على عزله، أمكن لرئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أي من الأطراف، إنهاء مهمته بالعزل، وذلك بأمر غير قابل لأي طعن. تنتهي مهمة الحكم في هذه الحالة بمجرد صدور الأمر القاضي بالعزل. يعين الأمر القاضي بالعزل، في هذه الحالة، حكما آخر لتعويض الحكم الذي تم عزله. تتوقف مسطرة التحكيم عندما تنتهي مهمة حكم لأي سبب من الأسباب، إلى أن يقبل الحكم المعني مهمة التحكيم، بدلا من الحكم المنتهية مهمته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد