القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
المادة 11
م. 11
حجم الخط
لا يمكن إسناد مهمة الحكم إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية، يتوفر على الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة العلمية، تؤهله لممارسة مهمة التحكيم، لم يسبق أن صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال خل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة، أو كان موضوع عقوبة تأديبية انتهت بعزله من وظيفة رسمية، أو صدرت في حقه إحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية.
إذا عين في الاتفاق شخص اعتباري، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره دون اختصاص الفصل في النزاع الذي يجب أن يسند إلى هيئة تحكيمية مكونة من شخص ذاتي أو أكثر.