القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 12

مشروع
م. 12
حجم الخط
مع مراعاة أحكام المادة 13 بعده، يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام الحكم، إما بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري، أن يكونوا مسجلين ضمن قائمة المحكمين. تحدد كيفيات مسك القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها بنص تنظيمي على ألا يسجل فيها إلا ذو الخبرة والكفاءة العلمية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد