القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

المادة 38

مشروع
م. 38
حجم الخط
تبلغ نسخة مما يقدمه كل طرف للهيئة التحكيمية، من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء وغيرها من الأدلة، مع منحهم آجالا لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات. يمكن لأطراف التحكيم تعديل طلباتهم أو أوجه دفاعهم أو استكمالها أو الإدلاء بوثائق إضافية خلال مسطرة التحكيم، طبقا لإجراءات المسطرة المتفق عليها أو المحددة من قبل الهيئة التحكيمية، ما لم تقرر هذه الأخيرة عدم قبول ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد